تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 261
نمايش فراداده

الوقت بلا اشكال بل الاقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في و الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة و اما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للاعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه و إذا ارتفع العذر في اثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالات .

الاشكال في عدم وجوب الاعادة إذ لو لا صحة الصلاة المأتي بها مع الوضوء جبيرة في وقتها لم يكن معنى للامر بها من التوضي بالوضوء جبيرة و هذا ظاهر و اما إذا ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة .

فقد يفرض الكلام فيما إذا توضأ جبيرة وصلى حتى خرج وقت الفريضة ثم دخل وقت فريضة اخرى كالمغرب - مثلا - فصلاها بذلك الوضوء الذي اتى به جبيرة لصلاتي الظهر و العصر و ارتفع عذره قبل خروج وقت الفريضة الثانية فلا اشكال في صحة صلاته في هذه الصورة لانه صلى المغرب و هو متطهر لما مر من ان الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث و موجب للطهارة بل قد ذكرنا انه لو توضأ مع الجبيرة وصلى ثم انكشف برء كسره أو جرحه و قرحه حال الوضوء صحت صلاته فضلا عما إذا كان كسره أو جرحه باقيين حال الوضوء إلا ان ذلك خارج عن مفروض كلام الماتن .

و اخرى يفرض الكلام فيما إذا توضأ وضوء الجبيرة معتقدا بقاء عذره إلى آخر الوقت أو باستصحاب بقائه كذلك أو انا جوزنا البدار