من الاحداث المتعارفة اتي يتعارف الوضوء منها كالبول الاختياري أو غيره من الاحداث المعتادة - ظاهر في التعليل و العلة يعمم الحكم إلى مورد الرواية أيضا لانها تدل على ان كل حدث اختياري الذي هو بلاء من قبل الله سبحانه لا يعاد منه الوضوء و انما يعاد من الحدث الاختياري المتعارف و هو كما يشمل السلس يشمل البطن .
و من هنا الحق الفقهاء بهما صاحب الريح الغالبة مع عدم ورود رواية فيه فان العلة ظاهرة في التعميم و ان أمكن ان يكون لهم وجه آخر زائدا على ذلك أيضا فالصحيح ان المسلوس و المبطون لا يجب عليهما الوضوء في اثناء صلاتهما بل يتوضئآن مرة واحدة للصلاتين بل لجميع الصلوات و يتمكنان من الدخول في صلاة اخرى الصلاتين التين جمع بينهما نعم لابد من تطهير الموضع من النجاسة لانها انما عفيت بقدر الصلاتين لا ازيد .
حكم البطن و اما الاخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها من محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام روى ثنتين منها صاحب الوسائل ( قدس سره ) و هما التان رواهما عنه عبد الله بن بكير و ترك الثالثة - و هي التي رواها عنه علاء بن رزين - اشتباها و نقلها الصدوق في الفقية .( احداهما ) : موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبنى على صلاته ( 1 ) و قوله يبنى على
1 - الوسائل : ج 1 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 .