تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 284
نمايش فراداده

( الثالث ) : ان يجب عليها الوضوء لكل صلاة و هو الذي احتاط به الماتن في المسألة .( الرابع ) : ما بني عليه الماتن من وجوب الوضوء عليهما مرة واحدة لجميع صلواتهما و انه لا ينتقض إلا بالحدث الاختياري .

اما الوجه الاول فهو باطل يقينا للقطع بعدم سقوط الصلاة عن المسلوس و المبطون طيلة حياتهما و كذلك الوجه الثاني إذ لا صلاة إلا بطهور فكيف تجب الصلاة من دون وضوء ؟ على ان لازمه جواز احداث المسلوس و المبطون في الصلاة متعمدا و لو بالبول و نحوه و هو مقطوع الخلاف .

اما الوجه الثالث فهو أيضا باطل لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لان الدليل عليه منحصر بموثقة ابن بكير و رواية محمد بن مسلم المتقدمتين الآمرتين بالوضوء و البناء على صلاته و هي شاملة للمقام لان الظاهر من الوضوء في قوله عليه السلام يتوضأ هو الوضوء الصحيح و هو الذي يجب إتيانه قبل الصلاة دون الوضوء الباطل لانه لم يقل و يبنى على وضوئه بل قال و يبنى على صلاته .

و المكلف في هذه الصورة متمكن من الوضوء الصحيح لانه محدث على وجه الدوام فإذا بطلت الوجوه بأجمعها يتعين الوجه الرابع و هو الذي بني عليه الماتن ( قدس سره ) .