( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله ( 1 ) بكيس فيه قطن أو نحوه و الاحوط غسل الحشفة ( 2 ) قبل كل صلاة .
وجوب التحفظ عليهما عن النجاسة ( 1 ) لاشتراط الصلاة بطهارة البذن و الثياب .( 2 ) لا ينبغي الاشكال في عدم مانعية النجاسة الطارئة في اثناء الصلاة من البول و الغائط حينئذ و ذلك لامرهم عليهم السلام باتخاذ خريطة في الصلاة و ان الله أولى بالعذر فيما لم يقدر على حبسه حيث ورد انه إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر بجعل خريطة ( 1 ) حيث تدل على ان ما كان لعذر مانع عن الصلاة فلا يجب ازالة نجاسة البول أو الغائط في اثناء الصلاة .
و اما النجاسة قبل الصلاة فمقتضى إطلاقات ما دل على اشتراط الطهارة في الثوب و البدن وجوب ازالتها و لم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الا ثناء و كون النجاسة غالبية في المسلوس و المبطون الذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول و الغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة لانها شيء و عدم ناقضيتها للوضوء شيء
1 - كما تقدم في صحيحة منصور بن حازم الوسائل : ج 1 ، باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 .