تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 300
نمايش فراداده

فصل في الاغسال و الواجب منها سبعة ( 1 ) غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الاموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كان نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما ( 2 ) ان في الاول إذا أراد الزيارة يجب ان يكون مع الغسل و لكن يجوز ان لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها .

كونه على نحو العموم المجموعي هذا تمام الكلام في دائم الحدث .

فصل في الاغسال ( 1 ) و هناك غسل آخر وقع الكلام في انه واجب مستقل في نفسه و هو غسل الجمعة و يأتي تحقيق الحال فيه في محله عند التعرض لوجوبه و عدمه انشاء الله .( 2 ) هاتان العبارتان : غسل الزيارة .

الزيارة مع الغسل .

لا تكونان