ترك الغسل أو اغتسل و ترك الزيارة لزمته كفارة واحدة و هذا بخلاف الصورة المتقدمة إذ لا يجب عليه الزيارة فيها بعد الاغتسال لعدم تعلق النذر بها و لا انها قيد له كما مر .( الرابعة ) : ما إذا نذر الزيارة المسبوقة بالغسل و هذه الصورة و ان كانت خارجة عن محل الكلام بظاهرها لان البحث انما هو في نذر الغسل لا في نذر الزيارة إلا انها لما كانت مقيدة بسبق الغسل كان الغسل قيدا لمتعلق النذر و من هنا كانت الصورة داخلة في المقام لتعلق النذر به على وجه التقييد فلو ترك الزيارة رأسا أو اتى بها من سبق الغسل وجبت عليه كفارة واحدة لعدم إتيانه بما تعلق به نذره أو بما هو قيد لمتعلقه ( الخامسة ) : ما إذا تعلق نذره بالمجموع المركب من الغسل و الزيارة على نحو العام المجموعي فيجب في هذه الصورة الاتيان بهما معا لان كلا منهما متعلق لنذره لفرض تعلقه بالمجموع فلو تركهما معا أو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة لعدم إتيانه بما تعلق به نذره و هذا بخلاف الصورة الرابعة فان الزيارة فيها لم تكن متعلقة للنذر و انما كانت قيدا في متعلقه هذا إذا تعلق النذر بمجموع الامرين معا و قد يتعلق بكل واحد منهما باستقلاله بان يكون نذره منحلا إلى الالتزام بأمرين nو نذرين و ان كان قد اداهما بكلام واحد في مقام الاثبات و هذا يتصور على أربعة أوجه .
لان النذر قد يتعلق بكل واحد منهما على وجه الاطلاق فهناك نذر ان و منذور ان مستقلان فلو تركهما وجبت عليه كفارتان لتركه الواجبين المنذورين ، كما انه إذا اتى بأحدهما دون الآخر وجبت عليه كفارة واحدة و هذه هي الصورة السادسة في المقام .
و اخرى ينذر كل واحد منهما مقيدا بالآخر بان ينذر الغسل المتعقب