القاعدة تخصيص المطلقات بالصحيحة و لا موجب لحملها على التقية ابدا .
و عن صاحب المنتقى ان المني في الصحيحة انما أطلق على البلل المشتبه الذي ظنه السائل منيا فأطلق المني على ما ظن انه منى فهو استعمال على طبق خياله و عقيدته لا ان الخارج كان منيا يقينا و عليه فالصحيجة خارجة عن محل الكلام و ناظرة إلى ان البلل المشتبه انما يوجب الغسل و يحمل على كونه منيا فيما إذا خرج عن شهوة فهو كالقرينة على ان البلل مني لا ان ما علمنا بكونه منيا لا يوجب الغسل إلا إذا خرج من شهوة .
و يدفعه ان حمل لفظة المني على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها اعني المني دون البلل و عليه فمقتضى القاعدة الالتزام بمفاد الصحيحة و تخصيص المطلقات بها و الذي يسهل الخطب ان الموجود في الصحيحة على رواية قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر على ما رواه صاحب الوسائل ( قدس سره ) كلمة الشيء بدل المني و عليه فالصحيحة واردة في البلل المشتبهة دون المني و رواية قرب الاسناد و كتاب علي بن جعفر لو لم يكن هي الصحيحة لاجل وقوع الاشتباه في روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيرا فلا اقل من عدم ثبوت رواية الشيخ و عليه فمقتضى الاطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الاكبر مطلقا سواءا خرج مع الشهوة ام بدونها هذا كله في الرجال .
و اما في النساء فقد ورد في جملة من الاخبار تقييد وجوب الغسل عليها بالانزال و الامناء بما إذا خرج عن شهوة ففي صحيحة اسماعيل ابن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل