تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 324
نمايش فراداده

لما حققناه في محله من ان الرواية إذا كانت مقطوعة السند لا يمكن رفع اليد عنها بالرواية النادرة .

و ثالثا لو اغمضنا عن ذلك أيضا فالصحاح المتقدمة موافقة للكتاب الذي امرنا بالتيمم بدلا عن الغسل فيما إذا تحققت الملامسة و لم يوجد الماء و الرواية موافقة للكتاب حيث نفت الغسل عند الملامسة و موافقة الكتاب من المرجحات السندية فلا بد من الاخذ بالصحاح و طرح تلك الرواية .

و اما ما في الحدائق نقلا عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما يجعل قوله و إذا التقي الختانان جملة معطوفة إلى يدخله و كون العطف عطف تفسير و كأنها هكذا يجب عليهما الغسل حين يدخله أي إذا التقي الختانان .

و قوله فيغسلان فرجهما حكم آخر متفرع على الادخال و الالتقاء ففيه ما لا يخفى كما ذكره في الحدائق لان الظاهر ان الجملة شرطية و قوله فيغسلان جملة جزائية .

و اما ما عن بعضهم من ان جملة فيغسلان . لا يمكن ان تكون جزائية إذ لا وجه لدخول الفآء في الجزاء فيتعين حملها على انه حكم متفرع على الادخال و التقاء الختانين و كون جملة و إذا التقي عطفا تفسيريا لقوله حين يدخله .

فيدفعه ان إلقاء انما لا يدخل في الجزاء فيما إذا لم تكن الجزاء من الافعال المضارعية و اما في المضارع فلا بأس بدخوله في الجزاء كما لا يخفي على الممارس الفطن و يغسلان فعل مضارع فالصحيح في رفع المعارضة ما ذكرناه .

و الذي يسهل الخطب ان الرواية ضعيفة لان محمد بن إدريس ( قدس سره ) و ان نقلها عن كتاب محمد بن علي بن محبوب و ذكر ان ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قدس سره ) موجود عنده فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر و غير قابل للمناقشة إلا ان في