تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 327
نمايش فراداده

بان المطلقات كما مر مقيدة بغيبوبة الحشفة و تلك المقيدات أيضا مطلقة لعدم اختصاصها بواجد الحشفة بل يعمه و من قطعت حشفته و مقتضى إطلاق المقيدات ان الغسل انما يجب في حق مقطوع الحشفة و غيره بالجماع فيما إذا غابت الحشفة و حيث ان مقطوع الحشفة لا يتحقق في حقه الجماع بغيبوبة الحشفة فلا يجب عليه الغسل بالاجماع و ينحصر سببه بالانزال فحسب لو لا كون الحكم المزبور اعني وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالجماع مظنة الاجماع هذا و لا يخفي ان هذا الاحتمال أيضا مردود كسابقه و ذلك لصحيحتين : ( احداهما ) : صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول إذا مس الختان فقد وجب الغسل قال و كان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه و قال : يجب عليه المهر و الغسل ( 1 ) . فان مقتضى صريح هذه الصحيحة ان وجوب الحد و المهر و غسل الجنابة امور متلازمة و متى وجب أحدها وجب الآخران و حيث لا اشكال في ان مقطوع الحشفة إذا جامع أجنبية يصدق انه زنى و يجب بذلك عليه الحد كما إذا جامع زوجته و يجب بذلك عليه المهر أيضا فمنه يستكشف انه إذا جامع إمرأة وجب عليه غسل الجنابة أيضا لملازمته مع وجوب الحد و المهر فالقول بعدم وجوب الغسل في حقه ساقط .

و ( ثانيتهما ) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطلاب اصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل ؟ فقالت الانصار : الماء من


1 - الوسائل : ج 1 باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 4 .