تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 329
نمايش فراداده

كذلك فانه قد يثبت بإزالة البكارة بالاصبع مع عدم وجوب الغسل معه هذا .

و لكن الصحيح ان استدلال الامام عليه السلام تام مبتن على القياس و غرضه ان الموضوع لهذه الاحكام الثلاثة شيء واحد و هو الاتيان و الادخال و المماسة و المس و غيرها من العناوين حيث قال سبحانه أو لامستم النساء و لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) و ورد ان في المس المهر كلا كما ورد ان الادخال و الايلاج يوجب الغسل كما انه موجب للحد و الزنا و ليس هذا من القياس في شيء هذا كله في الاحتمال الثاني .

الثالث من المحتملات ( الثالث ) : ان إدخال مقطوع الحشفة و ان كان موجبا للغسل كما مر إلا ان الموجب له هو مسمى الادخال و مطلقه و لا يعتبر دخول الباقي بتمامه .

الرابع من المحتملات ( الرابع ) : ان الموجب انما هو إدخال تمام الباقي و لا يكفي مسماه و الصحيح من هذين الاحتمالين هو الاول اعني كفاية مسمى الادخال و الايلاج و ذلك لما عرفت من تلازم الغسل مع الحد و المهر و لا اشكال في ان الموضوع للحد و المهر هو مسمى الادخال و كذلك الحال في الغسل على انا استفدنا من الصحيحتين ان الموضوع لوجوب الغسل في مقطوع


1 - النساء و المائدة : 43 ، 6 .