تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 337
نمايش فراداده

أو ادخل في ميت و الاحوط في وطي البهائم ( 1 ) من إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء حكم وطي البهائم في فرجها ( 1 ) هل الوطي في فرج البهيمة يلحق بالوطي في الآدمي فيوجب الغسل و الجنابة ؟ قد يقال بذلك نظرا إلى ما ربما يلوح من كلام السيد المرتضى ( قدس سره ) من ان وجوب الغسل في وطي البهمية إجماعي بيننا حيث حكى عنه ان الاصحاب يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة .

و لما ورد من ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل .

و فيه ان الاجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه لان المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطي البهيمة و معه كيف يكون وجوب الغسل إجماعيا عندهم و اما حديث الملازمة بين وجوب الحد و وجوب الغسل فقد عرفت ان المراد بها خصوص التلازم بين حد الزنا و وجوب الاغتسال لا تحاد موضوعهما الذي هو المس أو الادخال و الاتيان و لا تلازم بين مطلق الحد و وجوب الاغتسال كما مر .

و اما المطلقات الآمرة بالغسل عند الادخال و الايلاج فقد عرفت ان المراد بها بيان الكمية المسببة بوجوب الغسل و انه انما يجب مع الادخال لا بالتفخيذ و الملامسة و المس و اما متعلق الادخال فلا تعرض له في المطلقات حتى بتمسك بإطلاقاتها و بالجملة ان المتبع هو الدليل و لا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم فالاحتياط ان يغتسل بوطيها و يتوضأ