تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 342
نمايش فراداده

إذا علم بالجنابة ولم يعلم انها مما اغتسل منه

اغتسل منها أو جنابة اخرى ( 1 ) لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه احوط .

المنام موضوعية في وجوب الغسل و أجابه الامام بان الموضوع في ذلك مجرد خروج المني رأي في المنام احتلامه أو لم يره و بذلك يرتفع التنافي بينهما و بين ما رواه أبو بصير فلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ أو صاحب الحدائق ( قدس سره ) فانه ليس من الجمع العرفي بينهما بل الصحيح في الجمع بينهما ما ذكرناه من ان الموثقتين انما و ردتا في صورة العلم بان المني منه لا في صورة التردد و الشك إذ لا مناسبة لوجود مني الغير على فخذه إلا انه سئل عن وجوب الغسل حينئذ لاحتمال ان يكون لرؤية الاحتلام موضوعية في وجوبه و اما ما رواه أبو بصير فهي واردة فيما نحن فيه اعني الشك في ان المني منه أو من غيره و قد حكم عليه السلام بعدم وجوب الغسل حينئذ كما هو مقتضى الاصل فالصحيح ما افاده الماتن ( قدس سره ) من عدم وجوب الغسل في المسألة .

إذا علم بالجنابة و لم يعلم انها مما اغتسل منه ( 1 ) قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث الاصول و سميناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلي و قلنا انه يغاير القسم الثالث منها بان في القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعا و يشك في قيام فرد آخر مقامه مقارنا لارتفاع الفرد الاول أو بعده و اما في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث لانه يحتمل ان تكون الجنابة التي علم بتحققها حين