تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 356
نمايش فراداده

( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الاولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة ( الثاني ) : ان يقال بوجوب الغسل مع اللف حتى مع عدم صدق الجماع فضلا عن عدم صدق الالتقاء و ذلك بدعوى ان الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع و الالتقاء بل قد رتب في بعضها على الادخال و الايلاج و مع تحققهما يجب الغسل سواء اصدق معه الجماع أيضا ام لم يصدق و الجواب عن ذلك ان الادخال و الايلاج لم يذكر ا موضوعا مستقلا لوجوب الغسل في قبال الجماع و اللمس و انما ذكرا توضيحا و شرحا لهما و الموضوع للحكم ليس إلا المواقعة في الفرج و قد دلت على ذلك صحيحة أبي مريم الانصاري ( 1 ) المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج و إذا لم يصدق المواقعة في الفرج اعني الجماع فيه لم يجب الغسل لا محالة .( الثالث ) : ان يقال بوجوب الغسل مع اللف في احد العضوين إلا إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما افاده في المتن و هذا هو الصحيح فان الموضوع لوجوب الاغتسال هو الجماع و المواقعة و مع صدقهما يجب الغسل و مع عدمه لا موجب للحكم بوجه .


1 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 4 .