تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 359
نمايش فراداده

و صلاة الاحتياط ( 1 ) بل و كذا سجدتا السهو ( 2 ) على الاحوط اعني الاتبان بالمأمور به في وقته بل بمعنى نفس الاتيان غاية الامر مع التبدل في المكان و عليه فالاجزاء المأتي بها قضاءا هي بعينها الاجزاء المعتبرة في المأمور به و حيث ان حكم المركب و الكل يسري إلى اجزائه فلا محالة يغتبر في الاجزاء المأتي بها متأخرة الطهارة من الحدث كالصلاة .( 1 ) و السر فيه ظاهر و ذلك لانها اما صلاة مستقلة و قد مر ان الصلاة يعتبر فيها الطهارة من الحدث و اما انها جزء من المأتي به - على تقدير نقيصته - و قد عرفت ان أحكام الكل تسري إلى اجزائه لا محالة .( 2 ) التحقيق عدم اعتبار الطهارة فيهما و ذلك لعدم كونهما من اجزاء الصلاة و انما و جبتا مرغمتين للشيطان حيث ان النسيان من الشيطان و أبغض الاشياء عنده السجود لانه لم يطرد إلا بالسجود فياتي بهما الانسان رغما عليه حتى لا يعود في وسوسته و لم يرد في شيء من الادلة كونها جزءا من الصلاة و من هنا إذا تركهما متعمدا لم تبطل صلاته فهما واجبتان مستقلتان لا دليل على اشتراطهما بالطهارة .

نعم في بعض الاخبار المعتبرة ان السجدتين يؤتي بهما بعد الصلاة قبل الكلام ( 1 ) و ظاهره يعطي انهما من الصلاة و من هنا يؤتى بهما قبل الاتيان بما ينافي الصلاة من التكلم و نحوه إلا انه لا مناص من حمله على الاستحباب لموثقة عمار الساباطي ( 2 ) الواردة في ان من وجب


1 - الوسائل : ج 5 باب 5 من أبواب الخلل وج 4 باب 7 و 9 من أبواب التشهد .

2 - الوسائل : ج 5 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .