أجنبت من أول الليل فاعلم اني أجنبت فانام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم أو لا اصوم قال صم ( 1 ) . و في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار إلى نصف النهار ( 2 ) . عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض ( المسألة الرابعة ) في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في الصوم الواجب صوم رمضان الادائي منه و القضاء فهل يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر كما ذهب اليه صاحب الجواهر و المحقق الهمداني و غيرهما من المحققين أو لا يعتبر ؟ الصحيح ان الصوم الواجب صوم رمضان - اداؤه و قضائه - كالصوم المندوب لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الاكبر و ذلك لعدم الدليل على اعتبارها و هو يكفي في الحكم بعدم الاشتراط و جواز البقاء على الجنابة فيه و اما ما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) من ان شيئا إذا أثبتت شرطيته لفرد من افراد الواجب مثلا ثبتت لغيره من افراد الطبيعة الواجبة لاتحادهما بحسب الماهية و الحقيقة و مع شرطية شيء للماهية لا يختص الشرطية بفرد دون فرد و على ذلك جرت عادة الفقهاء ( قدس سرهم ) فان الصلاة مثلا إذا قلنا انها متقومة بسجدتين و ركوع واحد ثم أطلقنا لفظة الصلاة في مورد آخر و قلنا انها مستحبة - مثلا -
1 - و
2 - الوسائل : ج 7 باب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 3 .