تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 378
نمايش فراداده

في نسيان غسل الجنابة في رمضان

نسيان غسل الجنابة في رمضان و اما نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة ( 1 ) و هي مروية بثلاثة طرق كلها ضعاف اما طريق الشيخ و الصدوق ( رحمهما الله ) فهما ضعيفان بإبراهيم ابن ميمون لعدم ثبوت وثاقته و اما طريق الكليني فهو ضعيف به و بسهل بن زياد و بمقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة ( 2 ) و هي العمدة في المقام .

و ان كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة حيث ان نواقض الصوم امور محصورة و ليس منها نسيان غسل الجنابة و انما الناقض تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر و ليس النسيان من التعمد كما هو واضح إلا ان مقتضى النص وجوب القضاء كما مر نسيان الجنابة أو الجهل بها و هل نسيان نفس الجنابة أو نسيان ان غدا من شهر رمضان كنسيان غسل الجنابة موجب للقضاء أولا ؟ الظاهر ان الاصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم و الصحيح ان نسيان الجنابة أو نسيان ان غدا من رمضان لا يوجبان القضاء و ذلك لما مر


1 - الوسائل : ج 7 باب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 1 .

2 - الوسائل : ج 8 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث 3 .