تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 381
نمايش فراداده

غيره من النواقض قد دلت عليه جملة من النصوص ففي صحيحة العبص بن القاسم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس ( 1 ) و في رواية اخرى عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به ( 1 ) إلى ذلك من الاخبار .

هل تجب على الصائم المحتلم المبادرة إلى الاغتسال ؟ و هل إذا احتلم في النهار يجب عليه المبادرة إلى الغسل لئلا يبقى على الجنابة متعمدا في النهار أو لا يجب ذهب بعض من قارب عصرنا إلى ذلك و ان البقاء على الجنابة في النهار جائز متعمدا فان البقاء عليها كذلك في الليل إلى طلوع الفجر محرم كما مر و كذلك الحال في النهار .

و فيه ان ذلك من القياس و حرمة البقاء على الجنابة في النهار و كونه ناقضا للصوم يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه في المقام نعم ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد النهي عن النوم في النهار بعد الاحتلام حتى يغتسل حيث قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ، الحديث ( 3 ) فان المتفاهم من المنع عن النومة الثانية في الرواية هو وجوب المبادرة إلى الاغتسال إلا انه لا مناص من حمل ذلك على استحباب المبادرة إلى الغسل أو على كراهة التأخير في الاغتسال لان الرواية مرسلة و إبراهيم بن عبد الحميد يرويها عن بعض


1 - و ( 2 ) الوسائل : ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 و 4

3 - الوسائل : ج 7 باب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، حديث 5 و باب 16 ، حديث 4 .