و كذا مس اسم الله تعالى ( 1 ) اغتسل عن الجنابة يجوز له المس لا لانه ليس بجنب بل لانه على وضوء حيث ان غسل الجنابة يغنى عن الوضوء .
مس الجنب لاسماء الله تعالى ( 1 ) لا اشكال في المسألة بل قالوا انها متفق عليها بينهم بل ادعى عليها الاجماع بل ضرورة المسلمين حتى من أهل الخلاف في كلمات القدماء و ان ورد انه مكروه إلا انهم ادعوا ان الكراهة في اصطلاحهم تطلق على الحرمة و قد مر في الوضوء ان المنع عن مس المحدث بالحدث الاصغر اسم الله تعالى لم يرد في رواية و انما كان مستندا إلى كونه هتكا له و منافيا لتعظيمه .
و اما في مس الجنب لاسم الله تعالى فقد وردت في حرمته موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله ( 1 ) و بإزائها جملة من الاخبار دلت على جوازه عمدتها موثقة إسحاق بن عمار - و الباقي ضعيفة بحسب السند - عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . و قد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة بدعوى انه مقتضى الجمع
1 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 1 .
2 - الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب الجنابة حديث 2 .