عليه قوله تعالى لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا إلا عابري سبيل ( 1 ) بقرينة الاخبار المفسرة له بمكان الصلاة و ذلك بقرينة قوله عابري سبيل لان المرور من الصلاة مما لا معنى له و انما المرور العبور من مكانها و هو المساجد و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا : قلنا : الحائض و الجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال : الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول : و لا جنبا إلا عابري سبيل ( 2 ) و الصحيحتان المتقدمتان .
و لا خلاف في ذلك إلا ما ينسب إلى سلار حيث ذهب إلى كراهة دخول الجنب في المسجد و لعله استند إلى ما ورد في جملة من الاخبار من كراهة الدخول في المساجد جنبا كما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ان الله كره لامتي العبث في الصلاة إلى ان قال و إتيان المساجد جنبا ( 3 ) و في المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : رسول الله صلى الله عليه و آله ستة كرهها الله لي فكرهتها للائمة من ذريتي و ليكرهها الائمة لاتباعهم : العبث في الصلاة و المن بعد الصدقة .
و الرفث في الصوم ، و الضحك بين القبور ، و التطلع في الدور ، و إتيان المساجد جنبا ( 4 ) . و فيه ان الكراهة المستعملة في لسان الائمة انما هي بمعناه اللغوي
1 - و
2 - النساء الآية 43 .
3 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
4 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 16 .