من تخصيصها بما إذا توضأ و نام كما خصصت بالاضافة إلى المرور حيث انه لو كنا و هذه الصحيحة قدمناها على ادلة حرمة مكث الجنب في المسجد لان النسبة بينهما عموم مطلق .
و دعوى ان حرمة المكث و الدخول مقياة بالاغتسال كما في قوله تعالى حتى تغتسلوا و معه تكون النسبة بين ادلة حرمة مكث و الدخول و بين هذه الصحيحة هي التباين حيث انها دلت على حرمة مكث الجنب و دخوله المسجد إلا ان يغتسل و الصحيحة تدل على حرمة دخوله و مكثه فيه إلا ان يتوضأ و هما متباينان كما عن المحقق الهمداني ( قدس سره ) .
مندفعة بان الاغتسال ليس قيدا و غاية للحكم بحرمة المكث أو الدخول بل هو رافع لموضوع الجنابة فكان الآية اشتملت على ان دخول الجنب و مكثه حرام في المسجد إلا ان يخرج عن الجنابة بالاغتسال فالحرمة فيها مطلقة و لا تعارض بينها و بين هذه الصحيحة النافية للحرمة على تقدير التوضوء فلا تعارض بينهما .
و عن المحدث الكاشاني حمل التوضوء على معناه اللغوي و هو الاغتسال و فيه اته بعيد غايته فان ظاهر الصحيحة جواز النوم و هو جنب كجواز المرور في حالة الجنابة لا جوازه مع انتفاء الجنابة بالاغتسال و عليه فمقتضى القاعدة ما ذكرناه و انما يمنعنا عن ذلك ان الصحيحة متروكة العمل عند الاصحاب على ما صرح به المحقق في معتبره و لا عامل لها و لو واحدا من الاصحاب حتى الصدوق لعدم تقييده الحكم بالتوضوء فلا تعارض بها الاخبار الدالة على الحرمة بل نحملها على التقية لموافقتها مذهب الحنابلة و إسحاق حيث ذهبوا إلى جواز النوم في المسجد جنبا إذا توضأ كما في هامش الحدائق هذا كله في حرمة المكث في المساجد جنبا .
بقي الكلام في جواز اجتيازه من المسجد فقد اشار اليه بقوله