تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 398
نمايش فراداده

و لا يبعد ان يكون المرور متحدا مع الاجتياز فلا يصدق المرور من المسجد إلا يجعله طريقا و دخوله من باب و خروجه من باب آخر في مقابله و اما إذا دخل من باب واحد و خرج منه أو مما بيمينه أو يساره فلا يصدق عليه المرور و الاجتياز .

و في رواية واحدة استثنى عنوان المشي في المسجد في مقابل الجلوس فيه و هي رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال للجنب ان يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله ( 1 ) و المشي الاجتياز و المرور فهذه الرواية معارضة للاخبار المتقدمة إلا انها ضعيفة السند بسهل بن زياد لعدم ثبوت وثاقته .

على انها لو كانت تامة سندا أيضا لم تنهض في مقابل الاخبار المستثنية بعنوان الاجتياز و المرور و ذلك لان النسبة بين الروايتين المتعارضتين عموم من وجه و ذلك لان احديهما تدل على حرمة الدخول بغير الاجتياز سواء كان هناك مشي ام لم يكن و الاخرى تدل على حرمته من مشي كان معه اجتياز ام لم يكن و تتعارضان فيما إذا كان دخله بالمشي فان الاولى تدل على حرمته و الثانية على جوازه و في موارد التعارض لابد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب لانه سبحانه استثنى عنوان العبور من المسجد بقوله إلا عابري سبيل و هو عين الاجتياز و المرور و لم يستثنى عنوان المشي في المساجد كما لعله ظاهر هذا .

ثم ان المرور لو كان صادقا مع المشي و كان امرا آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه أيضا هو الكلام في المشي لان النسبة بين الاجتياز


1 - الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .