تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 403
نمايش فراداده

ان حرمة المكث و الدخول تترتب في ظواهر الادلة على عنوان المسجد لا على معنى المسجد و روحه فتسرية أحكام المسجد إلى ما فيه روحه و حقيقته يحتاج إلى دليل .

و ( منها ) : ان ترك مكث الجنب و دخوله فيها من تعظيم شعائر الله و قد قال الله سبحانه : ان تعظيمها من تقوى القلوب و يدفعه ان التعظيم بما له من المراتب المختلفة مما لا دليل على وجوبه نعم هو مستحب و انما يحرم الهتك فقط فإذا لزم من دخول الجنب و مكثه في المشاهد هتك فتلتزم بحرمته و بذلك يتصف تعظيمها بالوجوب و لكن بالعرض و المجاز فان الحرمة متعلقة بالهتك و تركه يستلزم التعظيم و الهتك قد يكون و قد لا يكون بل ربما يكون دخول الجنب المشاهد مصداقا للتعظيم و الاجلال كما إذا كان الوقت ضيقا و لم يتمكن المسافر من الاغتسال لخروج القافلة و نحوه فدخل للزيارة و هو جنب فانه في الحقيقة تعظيم و ليس من الهتك في شيء .

و ( منها ) : الاخبار الناهية عن دخول الجنب بيوت الانبياء .

و ( منها ) : ما عن جابر الجعفي عن علي بن الحسين عليه السلام انه قال اقبل أعرابي إلى المدينة فلما قرب المدينة خضخض و دخل على الحسين عليه السلام و هو جنب فقال : له يا أعرابي اما تستحي الله تدخل إلى امامك و أنت جنب ثم قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم الحديث ( 1 ) و غيره من الروايات الضعاف و المرسلة ( 2 ) و العمدة فيها


1 - الوسائل : ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 24 و باب 16 الحديث 4 .

2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 16 من أبواب الجنابة فان جميعها مذكورة فيها .