تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 413
نمايش فراداده

التيمم أو اقصر و انما حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقا من جهة ان الغالب في تلك الازمنة عدم تمكن المكلف من الغسل في المسجدين من استلزامه تنجيسهما و تلويثهما إذ لم يكن فيهما حوض و لا الانابيب الدارجة في ا ليوم فمع التمكن من الغسل لا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ .

هل الحكم يتم ما إذا كان زمان التيمم أكثر ؟ ( الجهة الثالثة ) : هل الحكم بوجوب التيمم يعم ما إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج كما إذا كان نائما خلف باب المسجدين فانه يتمكن من الخروج عنهما في دقيقة واحدة و لكنه لو تيمم طال ذلك دقيقتين أو أكثر يختص بهما إذا كان زمان التيمم اقصر من زمان الخروج و إلا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ ؟ مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين إلا ان الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه أكثر من زمان الخروج و ذلك لانا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقة واحدة مثلا و زمان التيمم دقيقتين فالمكلف بالاضافة إلى الدقيقة الواحدة المشتركة بين التيمم و الخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنبا فلا اشكال في جواز بقاءه فيها كذلك للاضطرار و اما الدقيقة الثانية التي يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها في المسجدين إذ له ان يخرج جنبا و هو يستلزم الكون فيهما دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فيهما في الدقيقة الثانية جنبا .

أللهم إلا ان يدعي ان حرمة الخروج و الاجتياز جنبا أهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنبا فمن هذا جاز له المكث فيهما جنبا في الذقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرم الاهم اعني الاجتياز و الخروج عنهما و هو جنب و لكن يرده