فإذا أكره احد على فعله كما إذا أكره الجنب على قراءة سور العزائم مدة معينة فلا مانع من ان يأخذ عليها الاجرة مع تمكنه من تسليم العمل إلى المستأجر و بما ان المكلف متمكن من تسليم العمل لجهله بجنابته و ذكرنا ان الحرمة بما هي منافية لاخذ الاجرة فلا مانع من الحكم بصحة الاجارة و استحقاق الاجرة المسماة حينئذ .
نعم المستأجر العالم بجنابة الاجير لا يمكنه ان يستأجره و ان كان الاجير جاهلا بجنابته و ذلك لما مر من ان الحرمة المطلقة تقتضي بإطلاقها عدم الفرق بين اصدار العلم بالمباشرة و بين اصداره بالتسبيب لحرمته على الجميع إلا انه حرمة ذلك مستلزمة لبطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجير الجاهل بجنابته الاجرة المسماة .
و هذا بخلاف العالم بجنابته فان حرمة العمل و ان كانت بما هي منافية للملكية و لكن بما انها مانعة عن تسليم العمل إلى المستأجر و موجبة لسلب القدرة عليه تقتضي بطلان الاجارة و عدم استحقاق الاجرة على عمله لعدم إمكان الجمع بين الامر بالوفاء بالاجارة و تسليم العمل إلى المستأجر و بين النهي عن تسليمه لحرمته و هذا هو الوجه في بطلان الاجارة في المحرمات دون قوله صلى الله عليه و آله ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لعدم ثبوته ( 1 ) و لا رواية تحف العقول ( 2 ) لضعفها .
1 - نعم ذكر الشيخ في الخلاف ج 2 مسألة 31 من كتاب البيوع هذا نصه : روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
2 - الوسائل : ج 12 باب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .