عن غسل البشرة و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزاها ( 1 ) فان كلمة من للابتداء و إذا صب الماء على شعرها و ابتدأ منه البلل إلى ان وصل إلى الرأس اجزأه .
و اما صحيحة زرارة المتقدمة من قوله ا رايت ما أحاط به الشعر ( 2 ) المتوهمة دلالتها على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة فقد تقدم الجواب عنها فلا نعيد .
و يؤيد ما ذكرناه ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله من ان تحت كل شعرة جنابة ( 3 ) فانه تدل على لزوم غسل تحت الشعرات لترتفع الجنابة الكائنة تحتها .
و اما المقام الثاني و ان غسل الشعر أيضا واجب أو واجب : فقد يكون الشعر خفيفا كما لا يخلو عنه الغالب فيوجد في مواضغ غسله أو وضوئه شعور خفيفة و لا اشكال في وجوب غسلها حينئذ لانها من توابع البدن فقوله تغسل من قرنك إلى قدمك أو تفيض الماء على جسدك يشمل الشعور الخفيفة أيضا .
و قد يكون الشعر كثيفا كما في شعور النساء أو لحى الرجال فهل يجب غسلها أو لا يجب فلو كان على شعره قير مانع من وصول الماء إلى نفس الشعور و مانع عن غسلها و قد غسل نفس البشرة أفيكفي
1 - الوسائل : ج 1 باب 31 من أبواب الجنابة الحديث 4 و باب 20 من أبواب الحيض من ج 2 ، الحديث 2 .
2 - تقدمت في ص 449 .
3 - مستدرك الوسائل : ج 1 باب 27 من أبواب الجنابة الحديث 3 و فيه . فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها .