تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 454
نمايش فراداده

ذلك في صحته لان الشعر واجب الغسل ؟ المعروف بينهم عدم وجوب غسل الشعر في الغسل و ان قلنا بوجوبه في الوضوء لما ورد من تحديد مواضع الغسل بما بين القصاص و الذقن أو من الذراع إلى الاصابع ( 1 ) فانه يشمل الشعر و الجسد و اما في الغسل فلم يلتزموا بذلك .

و خالفهم فيه صاحب الحدائق ( قدس سره ) و مال إلى ان الشعر كالبشرة مما يجب غسله و استدل على ذلك بان الشعر خارج عن الجسد و لو مجازا فيدل على وجوب غسله ما دل على وجوب غسل الجسد كيف و قد حكموا بوجوب غسل الشعر في الوضوء معللين ذلك تارة بدخوله في محل الفرض و اخرى بانه من توابع اليد و إذا كان الشعر داخلا في اليد بأحد الوجهين المذكورين - و اليد داخلة في الجسد - كان الشعر داخلا في الجسد لا محالة .

على انا لو سلمنا خروجه عن الجسد فهو خارج عن الرأس و الجانب الايمن و الايسر .

و قد ورد الامر بغسل الرأس ثلاثا وصب الماء على كل من جانبي الايسر و الايمن مرتين و هو يشمل الشعر أيضا هذا كله .

مضافا إلى صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام انه قال : ( من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ) ( 2 ) فان تأويلها بالحمل على إرادة مقدار الشعرة من الجسد خلاف الاصل لا يصار اليه إلا بدليل .

هذه خلاصة ما افاده في المقام .

و لكن الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من عدم وجوب غسل الشعر في الغسل و يكفينا في ذلك عدم الدليل على وجوبه و لا دلالة في


1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 15 و 17 من أبواب الوضوء .

2 - الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الجنابة الحديث 5 .