و الاحوط ان يغسل النصف الايمن من الرقبة ( 1 ) ثانيا مع المنقولة و الشهرة المحققة و الشهرة لا نقول بحجيتها و كذا الاجماعات المنقولة لانها إخبارات حدسية لا يشملها ادلة اعتبار الخبر الواحد و مع القول بذلك في الاصول لا وجه للاعتماد عليها في الفروع حتى يشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشيخ ( قدس سره ) في بحث الاجماع المنقول من انهم إذا وردوا الفقة نسوا ما ذكروه في الاصول و الاجماع المحصل حاصل لنا و لا سيما مع مخالفة الصدوقين حيث راجعنا عبارته و لم نرها دالة على اعتبار الترتيب بين الطرفين فالصحيح عدم اعتباره بين الجانبين و لكن الاحتياط مع ذلك في محله .
حكم الاجزاء المشتركة ( 1 ) الكلام في الاجزاء المشتركة ( منها الرقبة ) قدمنا ان الرقبة داخلة في الرأس لا من جهة ان الرأس بمفهومه يشمل الرقبة بل من جهة ان الرقبة كالرأس في الغسل و لا بد ان تغسل قبل غسل البدن و لكن الحد المشترك بينها و بين الجسد لابد من غسله مع الرقبة تارة و مع البدن اخرى لقاعدة الاشتغال حتى يحصل القطع بغسل الرقبة بتمامها قبل البدن و غسل البدن بعد الرقبة كما هو الحال في الوضوء حيث لابد من إدخال مقدار من الاطراف في الغسل تحصيلا للقطع بتحقق الغسل الواجب ثم ان قلنا بالترتيب بين الجانب الايمن و الايسر وجب غسل