الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجي ( 1 ) ( مسألة 5 ) : يشترط في كل عضو ( 2 ) ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفي غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مر في الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل و ان كان احوط .
و التغطي فهو امر دفعي وحداني و معه ينوى الغسل حال استيعاب الماء تمام بدنه و الاحوط ان لا ينوي شيئا لاحتمال ان يكون الارتماس بمعنى احاطة الماء و هو تدريجي و الاولى من ذلك ان يقصد ما في الذمة لانه مهرء على كل حال .( 1 ) لانه اسبق في الوجود من الاستيعاب التام .
اشتراط الطهارة في كل عضو حين غسله ( 2 ) في المقام بحثان : أحدهما انه هل يعتبر في صحة الغسل طهارة جميع الاعضاء قبله بحيث لو كانت رجله - مثلا - متنجسة لم يصح غسل رأسه أو لا يعتبر ذلك في صحة الغسل فان قلنا باشتراط الطهارة في جميع الاعضاء قبل الغسل فلا تصل النوبة إلى البحث الثاني .
و اما إذا لم نقل بهذا الاشتراط فيقع الكلام في ان الغسل يشترط فيه طهارة كل عضو قبل غسله و ان لم يعتبر طهارة المجموع قبل