تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 502
نمايش فراداده

( ثانيهما ) ؟ ان غسل البدن يتعلق للامر من جهتين من جهة ازالة الخبث كما في موثقة عمار : فعليه ان يغسل ثيابه ، و يغسل كلما اصابه ذلك الماء ( 1 ) و غيره من الاوامر الواردة في غسل البدن أو صب الماء عليه لتطهيره ( 2 ) و من جهة ازالة الحدث كما في صحيحه زرارة الا مرة بغسل البدن من القرن إلى القدم ( 3 ) و حيث ان الاصل عدم التداخل فلا بد من ان نلتزم بتعدد غسل البدن فتارة من جهة الامر بغسله لازالة الخبث و اخرى من جهة الامر بإزالة الحدث لاستحالة تعلق امرين أو ازيد على طبيعة واحدة فلا محالة يقيد متعلق كل منهما بما هو متعلق الآخر هذا .

و لا يخفى ان الطبيعة الواحدة إذا تعلق بها امران فصاعدا و ان كان مقتضى الاصل عدم التداخل فيه لان كل شرط و سبب يستدعي مسببا عليمدة و يستحيل ان يبعث نحو الشيء الواحد ببعثين و يطلب مرتين كما إذا أورد ان افطرت فكفر و ان ظاهرت فكفر فيقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد الآخر الذي تعلق عليه الطلب الاخر الا ان ذلك فيما إذا كان الامران مولويين تكليفيين كما في المثال .

و اما إذا كانا ارشاديين فلا مانع من تداخلهما و ليس الاصل فيهما عدم التداخل و الامر في المقام كذلك لان الامر بغسل البدن من جهة ازالة الاخباث إرشاد إلى نجاسة البدن بإصابة الماء المتنجس أو غيره له


1 - الوسائل : ج 1 باب 4 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 .

2 - راجع الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، و غيره من الابواب .

3 - الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .