تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 503
نمايش فراداده

( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء ( 1 ) إلى جميع الاعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع كما انه إرشاد إلى ان نجاسته لا ترتفع بغير الغسل .

و كذا الامر بغسل البدن من جهة ازالة الحدث لانه إرشاد إلى شرطية غسل تمام البدن في الغسل واي محذور في اجتماعهما على طبيعة واحدة ؟ بل لا مناص عنه اخذا بإطلاقهما فنلتزم ان الغسل مما يزال به نجاسة البدن كما انه شرط في صحة الغسل فلا موجب لتقييد كل منها بفرد ما تعلق به الآخر .

فان الموجب للقول بعدم التداخل انما هو استحالة طلب الشيء مرتين و عدم مفعولية البعث نحو الشيء ببعثين للذي هو نظير محذور اجتماع المثلين في شيء واحد و هذا كما ترى مختص بالامرين التكليفين و لا يأتي في الارشادين بوجه إذا لا طلب و لا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأَصل فيهما التداخل لا عدم التداخل فان بالغسل مرة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحة الغسل و عليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله و تطهيره إلا ان الاحوط ذلك بل الاولى ان يطهر جميع اعضائه قبل ان يشرع في الوضوء لوجود المخالف في المسألة و القول بالاشتراط .( 1 ) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ .