تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 510
نمايش فراداده

الاغتسال في اقل من الكر

( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس ( 1 ) في الا ثناء و بالعكس ( 2 ) لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف على النحو الاخر .( مسألة 11 ) : إذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه ( 3 ) بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من جواز العدول عن احدي كيفيتي الاغتسال إلى الاخرى ( 1 ) إذ لا دليل على حرمة رفع اليد عن الترتيبي فلو كان غسل رأسه بقصد الغسل الترتيبي ثم بدا له في الغسل الارتماسي و ارتمس يشمله قوله إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأته ذلك .( 2 ) هذا انما يتصور على مسلكه من إمكان كون الارتماس تدريجيا و اما بناءا على ما ذكرناه من ان الارتماس امر آني دفعي الحصول فامره دائر بين الوجود و العدم و لا يعقل قيه العدول و البداء في أثنائه .

إذا اغتسل في اقل من الكر ( 1 ) لعدم الدليل على اشتراط الكثرة فيما يغتسل فيه بالارتماس و لاطلاق قوله عليه السلام إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه .

( 1 )


1 - الوسائل : الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 12 و 13 .