تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 523
نمايش فراداده

اذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب

( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ( 1 ) لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه .

ثبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد التقرب ليصح غسله .

و معه لابد في صحة اغتساله من بنائه على إعطاء العوض عند الخروج و من إعطائه كذلك و مع انتفائها أو انتفاء أحدهما يحكم ببطلان غسله و لا فرق في ذلك بين النقد و النسيئة فلو فرضنا ان الحمامي يرضى بإعطاء العوض بعد مدة معينة و لكنه بان على عدم إعطائها بعد تلك المدة أو لم يعطها بعدها أيضا يحكم ببطلان غسله لما مر بعينه فالتفصيل بين النقد و النسيئة مما لا وجه له .

إذا كان تسخين الماء بشيء مغصوب ( 1 ) أو احماه بالكهرباء أو النفط المغصوبين و الوجه في صحة غسله حينئذ ما ذكرناه في بحث المكاسب من ان الاعراض مطلقا سواء كانت من اعراض الجسم ام النفس لا تقابل بالمال و انما هي توجب زيادة قيمة الجسم و معروضها فالصوف المنسوج كالالبسة و نحوها و ان كانت قيمته اضعاف قيمة الصوف المنسوج الا ان زيادة القيمة انما هي قيمة لذات الصوف لا انها قيمة النسج و كذلك الجسم الابيض مع غيره أو