تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 528
نمايش فراداده

مؤنة اغتسال الزوجة ليست على زوجها

قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( 1 ) و الروايات المتضمنة على ان عليه النفقة ( 2 ) و ان لم يفسر في نفس الآية و الاخبار الآمرة بها إلا ان هناك جملة من الروايات قد حددت النفقة الواجبة على الزوج بما يقيم صلبها أو ظهرها و يكسو عورتها أو جثتها و غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى و في بعضها انه ليس لها عليه شيء هذا قال لا ( 3 ) . و قد دلت جملة من الاخبار الآخر ( 4 ) على وجوب السكنى أيضا على الزوج و عليه فالواجب على الزوج السكنى و ما يقيم صلب زوجته و كسوتها و قد دل على ذلك أيضا ما ورد في تفسير قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان و ان كانت الرواية ضعيفة ( 5 ) فيجب عليه كل ما تحتاج اليه المرأة في معاشها و حياتها حتى الماء لتنظيف بدنها و الصابون بل الصبغ و الدهن كما اشتملت عليه بعض الاخبار لانها راجعة إلى معاش المرأة و بها تقوم صلبها حيث انها لو لم تنظف بدنها و لم تستحم فلربما ابتليت بالمرض و صارت موردا للتنفر و الانزعاج و اما ما كان خارجا عن معاشها و اقامة صلبها و كسوتها كالامور الواجبة عليه شرعا بأسبابها من الكفارة أو الدية إذا قتلت شبهة أو عمدا و اجرة


1 - الطلاق : الآية 7 .

2 - الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب النفقات الحديث 1 و باب 11 ، الحديث 3 و 5 و غيرها من الموارد .

3 - راجع الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب النفقات .

و يراجع الوسائل : ج 15 باب 8 من أبواب النفقات .

5 - و هي مرسلة العياشي المذكورة في الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 13 .