تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 5 -صفحه : 531/ 65
نمايش فراداده

مجموع غاياته حكم بصحته لانه أتى بذات العمل و اضافه إلى الله تعالى حيث قصد به التوصل إلى مجموع الغايات المترتبة عليه و هو نحو اضافة له إلى الله فلا محالة يحكم بصحته .

و لا يقاس المقام بالضمائم الراجحة حيث قدمنا ان العبادة إذا صدرت بداعي مجموع الامر الالهي و الضميمة الراجحة و لم يكن كل واحد منهما ، أو خصوص الامر الالهي داعيا مستقلا في دعوته وقعت باطلة ، من جهة عدم صدورها عن الداعي الالهي المستقل في داعويته و انضمام الضميمة الراجحة اليه كاف في القربية .

و الذي يشهد لما ذكرناه انه لو أتى بالعبادة بداعي الضميمة الراجحة فقط بان تكون مستقلة في داعويتها لم يمكن القول بوقوع العبادة إمتثالا لامرها و ان كانت واقعة إمتثالا لتلك الضميمة الراجحة ، كتعليم الوضوء أو الصلاة للغير لانها أيضا عبادة مستحبة ، إلا أنها لا توجب وقوع العبادة إمتثالا لامرها .

فإذا لم تكن الضميمة الراجحة مقربة من ناحية الامر المتعلق بالعبادة في نفسها فلا يكون المجموع منها و من الامر المتعلق بالعبادة مقربا أيضا ، لان المركب من المقرب و المقرب لا يكون مقربا و هذا بخلاف المقام .

و ذلك لانه لو كان قصد بوضوئه ذلك التوصل إلى أية غاية من غاياته كفى ذلك في مقربية الوضوء و وقوعه إمتثالا لامره ، لما مر من أن عبادية الوضوء لم تنشأ عن الامر الغيري المتعلق به ، و لا عن قصد شيء من غاياته حتى يقال ان المكلف في مفروض الكلام لما لم يقصد التوصل إلى خصوص غاية من غاياته و لا قصد بذلك إمتثال أمره الغيري وقع باطلا لا محالة .

بل عباديته ناشئة عن الامر النفسي المتعلق به فهو عبادة في نفسه و العبادة يكفى في صحتها الاتيان بذاتها مضافة