لان هناك حينئذ حصصا كثيرة متعددة ، فالوضوء المقيد بكونه موصلا إلى صلاة الفريضة واجب بوجوب ناشئ من وجوب الفريضة ، و الوضوء المقيد بكونه موصلا إلى قرائة القرآن مستحب باستحباب القرائة ، كما ان الوضوء المقيد بكونه موصلا إلى صلاة القضاء واجب بوجوب ناشئ من وجوب القضاء و هكذا ، و لا يمكن أن يقال حينئذ ان الوضوء المقيد بكونه موصلا إلى صلاة القضاء مستحب باستحباب القرائة ، أو واجب بوجوب صلاة الفريضة و هكذا ، و عليه فكما بتعدد الامر كذلك يتعدد المأمور به كما عرفت .
فمن هنا يظهر ان ما أفاده الماتن من نفي الاشكال في تعدد الامر و جعل الاشكال في تعدد المأمور به مما لا وجه له و لا نعرف له وجها صحيحا ، لان الجهتين متلازمتان .
ففي كل مورد التزمنا بوحدة الامر كما بناءا على مسلك صاحب الكفاية ( قدس سره ) فلا مناص من الالتزام بوحدة المأمور به أيضا ، كما انه إذا قلنا بتعدد الامر كما على المختار لا بد من الالتزام بتعدد المأمور به كما مر ، و عليه فإذا جمع تلك الحصص في مورد واحد بان توضأ بقصد التوصل إلى غاية واحدة ، أو مجموعها و كان موصلا إلى المجموع خارجا فيكون عدم الحاجة إلى الوضوء مرة ثانية للغاية الاخرى من جهة التداخل لا محالة .
و على الجملة قد عرفت ان هذه المسألة تبتني على ما هو المعروف بينهم من اتصاف المقدمة بالامر الغيري شرعا ، كما ان تعدد المأمور به أو وحدته يبتنيان على ما هو الصحيح من اختصاص الامر الغيري بالمقدمة الموصلة ، لان الحصص حينئذ متعددة فان الوضوء الموصل إلى الفريضة حصة منه واجبة بوجوب الفريضة ، و الوضوء الموصل إلى النافلة حصة أخرى منه مستحبة باستحباب ناشئ من استحباب