( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الارتداد .
و أما استمرار النية فالمرتد و ان انصرف عن نيته في اثناء الوضوء لا محالة إلا انك عرفت ان الاستمرار انما يعتبر في الاجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوؤه من حيث الارتداد ، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صح وضوؤه ، فيشرع من الاجزاء الباقية و لا يجب عليه الاستئناف .
نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في اعضائه من الرطوبات التبعية كريق فم الكافر و المرتد ، أو عرقه و نحوهما ، و حكمنا بنجاستها لنجاسة بدنة بالارتداد فلا بد من ان يطهر اعضائه السابقة بماء آخر ، ثم يشرع في الباقي من اجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك لئلا تتنجس يده اليسرى باليمنى لتنجس ماء الوضوء فيبطل .
و من هنا يظهر انه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى ان يصحح وضوئه ، لانه حينئذ لابد من ان يطهر جميع اعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر ، و مع ازالة البلة الوضوئية بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لانه بعتبر ان يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء و لا يجوز بالماء الجديد ، إلا ان البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد .