في صورة جهلها أو جهل تاريخ الوضوء و إن كان كذلك إلا ان مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه و لكن الاحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا حتى يتيقن بالنوم و ما دام لم يتيقن به فهو محكوم بالطهارة ، سواء ظن بالنوم أم شك فيه .
و ( الثانية ) : قول السائل : ( فان حرك على جنبه شيء و لم يعلم به قال لا ) لان للتحريك في جنبه مع عدم علمه به و لو لم يكن ملازما دائما مع الظن بالنوم فلا اقل من انه يلازمه كثيرا ، و لا اقل من ان استلزامه الظن بالنوم ليس من الافراد النادرة و مع كونه كذلك يكون ترك تفصيل الامام - عليه السلام - في الجواب دليلا على جريان استصحاب الطهارة مطلقا ، سواءا ظن بالنوم أم شك فيه ، و هاتان القرينتان تدلان على ان الشك المأخوذ في روايات الاستصحاب انما هو بمعنى عدم اليقين على وفق معناه لغة هذا .
مضافا إلى إطلاق الموثقة و الصحيحة الاخيرة حيث لم يستفصلا في الحكم بعدم جواز الوضوء ، بين الظن بالحدث و بين الشك فيه بل الاخيرة صريحة في جريان الاستصحاب مع الظن بالحدث إلا انها مختصة بخصوص الشك في الطهارة من جهة الريح ، و انما نتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق ، فما نسب إلى بعض المحققين من المتأخرين مما لا دليل عليه .
و ( ثانيهما ) : ما حكاه عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) في الحبل المتين من ان المكلف تختلف حالاته ببعده عن زمان اليقين و قربه منه ، لانه أولا يظن ببقاء الحالة السابقة ثم بمرور الزمان يضعف ظنه هذا حتى يتبدل بالشك ، بل إلى الظن بالخلاف و الاعتبار بالظن بالوفاق و ببقاء الحالة السابقة و ان ضعف .
ثم نقل عن العلامة عدم الفرق في