تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 11
نمايش فراداده

البلل المشتبه وصوره والبحث يقع فى جهات

( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة ( 1 ) مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بانها مني فيجب الغسل و مع الاستبراء فكان الاتيان به صحيحا كالاتيان به فاسدا من حيث عدم ترتب الواجب عليه فليراجع فالصحيح عدم دلالة شيء من ذلك على اشتراط العمل بالبول قبله نعم موثقة احمد بن هلال كالصريح في الاشتراط حيث قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول : فكتب : ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل ( 1 ). لان قوله ان الغسل بعد البول كالصريح في انه إذا وقع قبل البول فسد إلا انها ضعيفة الدلالة على المدعى و ذلك لعدم تعرضها لخروج البلل المشتبهة بعد الغسل و بطلان الغسل قبل البول إذا لم يخرج منه البلل المشتبهة مما لا يلتزمون به فانما يقول من قال له على نحو الشرط المتأخر و انه إذا خرجت منه الرطوبة المشتبهة يكشف ذلك عن عدم صحة الغسل الواقع قبل البول و اما إذا اغتسل و لم يبل و لم يخرج منه بلل بعد ذلك فلا يحكمون ببطلان غسله بوجه .

البلل المشتبهة و صورها ( 1 ) الصور ثلاث لانه عند خروج البلل بعد الاغتسال قد لا يستبرء بالبول قبله .

و قد يستبرأ بالبول قبل الاغتسال إلا انه لا يستبرء بعد

1 - الوسائل : الجزء 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 12 .