تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بانه بول فيوجب الوضوء و مع عدم الامرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء ان لم يحتمل غيرهما و ان احتمل كونها مذيا مثلا بان يدور الامر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من سبق جنابة فانها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه .

البول باخرطات و ثالثة يستبرء بالبول قبل الاغتسال كما انه يستبرء بالخرطات بعد البول .

الكلام في الصورة الاولى اعني ما إذا اغتسل من ان يبول قبله و فيه جهات للكلام : ( الجهة الاولى ) انه لا اشكال حينئذ في ان البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل في حكم المني و يجب معها الاغتسال و ذلك للاخبار ( 1 ) المعتبرة التي فيها صحيحة و موثقة حيث دلت على انها كالمني و لا بد معها من الاغتسال و هذا هو المعروف المشهور بينهم و قد يسب إلى الصدوق القول باستحباب الغسل

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة .

/ 592