تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقال انه يوجب اعادة العمل .

مثلا زوال الشمس سبب في الامر بصلاة الظهر فلا يصح معه ان يقال إذا زالت الشمس أعد صلاة الظهر لانها حينئذ ليست اعادة للمأتي به بل هو مأمور به بالامر الثاني مستقلا ابتدئيا فالأَمر بالاعادة يكشف عن عدم كون البلل المشتبهة الخارج بعد الغسل و قبل البول سببا جديدا و انما هو كاشف عن فساد الغسل الواقع قبل البول .

و يدفعه : ان الكبرى المشار إليها و ان كانت صحيحة فان السبب الجديد يستدعى إيجاد المأمور به ابتداء لا انه يوجب إعادته فالتعبير بالاعادة صحيح عند حدوثه إلا ان تلك الكبرى منطبقة على المقام حيث ان الغسل ليس واجبا نفسيا و انما هو شرط مقارن للصلاة و انما يوتى به قبلها من جهة عدم تمكن المكلف من ان يأتي به مقارنا للمأمور به فإذا اتى به قبل الصلاة فانما يأتيه بداعي ان يصلي مع الطهارة فإذا اغتسل و لم يحصل به غرضه الداعي إلى إتيانه اي لم يأت بالصلاة بعده لتخلل جنابة جديدة بينهما و احتاج إلى اتيان الغسل ثانيا تحصيلا لثمرته و غرضه صح ان يقال أعد غسلك لا لان الغسل الواقع قبل الجنابة وقع باطلا بل لانه لم يحصل غرضه و لم يترتب عليه ثمرته و كان في حكم الفاسد من حيث عدم إمكان الاتيان بالصلاة معه .

و الذي يدلنا على ذلك الاخبار المستفيضة الآمرة بإعادة الوضوء إذا غلب النوم العقل أو تحقق بعده غيره من نواقض الوضوء و ما ورد من ان الوضوء لا يعاد من الرعاف ( 1 ) و نحوه إذ لا يتوهم ان عدم النوم شرط في صحة الوضوء فالأَمر بإعادته حينئذ ليس بكاشف عن وقوعه فاسدا و انما هو من جهة عدم ترتب الغرض المقصود منه عليه

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 3 و 7 من أبواب نواقض الوضوء .

/ 592