تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه ( 1 ) .
و هذه الرواية لا دلالة لها على المدعى لانه لا تنافي بين أن تكون الحيضة رزقا للولد في بطن امه و بين ان تقذفها المرأة فيما إذا كثرت و زادت على رزق الولد .
و يدل على ذلك صريحا صحيحية سلمان بن خالد قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم و ذلك إن الولد في بطن امه غذاءه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة ( 2 ) .
و ( منها ) صحيحة حميد بن المثنى قال سألت ابا الحسن الاول ( ع ) عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 3 ) .
و الجواب عنها ان الدفقة و الدفقتين لا نحسب حيضا حتى في الحبلى لان أقله ثلاثة أيام .
و يدل على ذلك ان هذا الراوي بعينه - يعني حميد بن المثنى المكنى بأبي المعزا - روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين ، و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ( 4 ) .
حيث فصلت بين القليل و الكثير و نفت كونه
1 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 13 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 14 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض ، ح 8 . 4 - الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض . ح 5 .