تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كثرتها فضلا عن كونها أشهر على المحقق ( قده ) و لعله اراده من ذلك امرا آخر كما ستقف عليه .

و الكلام ألان في إثبات إمكان اجتماع الحيض مع الحمل في الجملة فقد دلت الروايات الكثيرة ( 1 ) التي فيها الصحاح و غيرها على ان الحبلى قد تقذف بالدم و لا إشكال في سندها و لا في دلالتها و في قبالها روايات اخرى استدل بها عدم اجتماع الحيض مع الحمل .( الروايات المستدل بها في المقام ) ( منها ) من رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ( ع ) أنه قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة الا ان تري على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة ( 1 ). و هي و ان كانت واضحة الدلالة على عدم اجتماع الحيض مع الحمل إلا انها لا تقاوم الاخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز اجتماعهما و ذلك لانها و ان كانت موثقة بحسب السند انها موافقة للعامة و الراوي عن الامام ( عليه السلام ) هو السكوني و هو عامي فتحمل الرواية على التقية لا محالة .

و ( منها ) رواية مقرن عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل سلمان عليا ( ع ) عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : ان الله

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 30 من أبواب الحيض : ح 12 .

/ 592