تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيضا عند قلته .

و هذا لا ينافي كونه حيضا فيما إذا كان بصفة الحيض من حيث المدة و سائر الشرائط كما دلت عليه تلك الرواية .

فتحصل ان هذه الاخبار لا يمكن الاستدلال بها على عدم اجتماع الحيض مع الحمل .

و أما الاخبار من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز اجتماعها .( سائر الوجوه المستدل لها على عدم الجواز ) ( فمنها ) : ما استدل به الحلي ( قده ) من أن الاخبار قد استفاضت بل تواترت على وجوب استبراء الامة بحيضة واحدة كما في الجواري المسبية ( 1 ) و الامة المشتراة أو المحللة أو المنتقلة إلى شخص آخر بغير البيع كالارث و نحوه بل المرأة المزني با و لو كانت حرة حيث تستبرء بحيضة واحدة إذا عقد عليها احد .

و لا يبعد تواتر تلك الروايات و لو على نحو الاجمال فلو أمكن اجتماع الحمل مع الحيض لم يكن اي وجه و فائدة بالاستبراء بحيضة واحدة إذ لا يستكشف بها نقاء رحمها لاحتمال ان تكون حبلى كما هو الحال قبل استبرائها .

و لعل المحقق ( قده ) نظر إلى تلك الروايات حيث نسب عدم جواز اجتماع الحيض مع الحبل إلى أشهر الروايات على ما قدمنا الاشارة اليه آنفا

1 - الوسائل : ج 14 باب 15 - 3 - 18 - من أبواب نكاح العبيد و الاماء - و غيرها من الموارد .

/ 592