ما تراه في أيام عادتها و ان لم يكن بصفات الحيض و ذلك لان ما استند اليه صاحب الحدائق من الاخبار الدالة على التفصيل بين ما تراه المرأة الحبلى من الدم بصفات الحيض و ما إذا لم يكن بلا فرق بين أيام عادتها و غيرها ، معارضة بما دل على أن ما تراه الحبلى في أيام عادتها حيض مطلقا ، سواء أ كان متصفا بصفات الحيض ام لم يكن ، و النسبة بينهما عموم من وجه .
لان ما استند اليه صاحب الحدائق ( قده ) خاصة من جهة اعتباره اشتمال الدم على صفات دم الحيض ، و مطلقة من جهة كونه في أيام العادة أوفي غيرها ، و هذه الاخبار خاصة من جهة اعتبارها كون الدم في أيام العادة و مطلقة من جهة كونه مشتملا على صفات الحيض ام لم يكن فتتعارضان فيما تراه الحبلى في أيام عادتها من الدم المتصف بأوصاف الحيض كما إذا كان أصفر .
فان الاخبار المستند إليها في كلام صاحب الحدائق ( قده ) تقتضي عدم كونه حيضا ، و هذه الاخبار تقتضي الحكم بحيضيته ، و حيث ان التعارض بينهما بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى العموم أو الاطلاق الفوق و هو ما دل على ان الحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة أو تدعها و مقتضاه الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم في أيام عادتها و ان لم يكن بصفات دم الحيض هذا .
و مع الاغماض من هذه المطلقات فليتمسك بما دل على أن المرأة إذا رأت الدم في أيام عادتها فهي حائض أو أن الدم حيض و ان لم يكن بصفات الحيض ، فهذا التفصيل أيضا صحيح .