تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يوما و كان على صفات دم الحيض - في محله و لو لقلة القائل بهذا القول حيث لم يوافق الشيخ و صاحبيه إلا بعض المتأخرين لاحتمال ان يكون اعراضهم عن الصحيحة موجبا لاسقاطها عن الاعتبار و هذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفا بصفات الحيض لانه ليس بمورد للاحتياط و ان لم يتعرض اليه في المتن .التفصيل الثالث : ما مال اليه صاحب الحدائق ( قده ) و ذكره وجها و احتمالا حيث ذكر ان مقتضي الجمع بين الاخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في الحدائق فراجع و نسبه إلى الصدوق ( قده ) من الحكم بأن ما تراه الحبلي من الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض كان ذلك في أيام عادتها ام في غيرها ، و الحكم بعدم الحيضية إذا لم يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أيام العادة و غيرها فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث ان الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض و هذا بخلاف الحبلى لانه إذا رأت الدم و لم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضا سواء كان في أيام عادتها ام لم يكن .و ذلك لجملة من الاخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم و كان كثيرا فلا تصلي و إن كان قليلا فليس عليها إلا الوضوء ، أو لا تصلي إذا كان الدم احمر أو عبيطا دون ما إذا كان أصفر ، فانها ظاهرة الدلالة على التفصيل في الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض و ما إذا لم يكن ، بلا تفرقة في ذلك بين كونه في أيام عادتها أوفي غيرها هذا .و لكن الصحيح ان الحبلى كغيرها فلا مناص من الحكم بحيضية