تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوما و كان على صفات دم الحيض - في محله و لو لقلة القائل بهذا القول حيث لم يوافق الشيخ و صاحبيه إلا بعض المتأخرين لاحتمال ان يكون اعراضهم عن الصحيحة موجبا لاسقاطها عن الاعتبار و هذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفا بصفات الحيض لانه ليس بمورد للاحتياط و ان لم يتعرض اليه في المتن .

التفصيل الثالث : ما مال اليه صاحب الحدائق ( قده ) و ذكره وجها و احتمالا حيث ذكر ان مقتضي الجمع بين الاخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في الحدائق فراجع و نسبه إلى الصدوق ( قده ) من الحكم بأن ما تراه الحبلي من الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض كان ذلك في أيام عادتها ام في غيرها ، و الحكم بعدم الحيضية إذا لم يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أيام العادة و غيرها فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث ان الحبلى إذا رأت الدم في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض و هذا بخلاف الحبلى لانه إذا رأت الدم و لم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضا سواء كان في أيام عادتها ام لم يكن .

و ذلك لجملة من الاخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم و كان كثيرا فلا تصلي و إن كان قليلا فليس عليها إلا الوضوء ، أو لا تصلي إذا كان الدم احمر أو عبيطا دون ما إذا كان أصفر ، فانها ظاهرة الدلالة على التفصيل في الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض و ما إذا لم يكن ، بلا تفرقة في ذلك بين كونه في أيام عادتها أوفي غيرها هذا .

و لكن الصحيح ان الحبلى كغيرها فلا مناص من الحكم بحيضية

/ 592