تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 6 -صفحه : 592/ 128
نمايش فراداده

حكم تعذر الاختبار

و إذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ). بأن الاختبار شرط مطلقا لعدم كون الاختبار من الخمسة المعادة منها الصلاة ، و عليه فلا فرق بين القولين في النتيجة و انما تظهر الثمرة فيما تفتضيه القاعدة فحسب .

حكم تعدر الاختبار : ( 1 ) و إذا تعذر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة و ما يقوم مقامهما فعلى ما قدمناه من عدم دلالة الصحيحتين الا على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطا لصحة صلاتها مطلقا فلا بد من الرجوع إلى استصحاب حالتها السابقة و ذلك لان الصحيحتين انما دلتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة و وجوب تمييز الدم بالاختبار في حقها فيما اذ تمكنت من الاختبار لانه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفي ، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب الا بهذا المقدار فقط .

و أما إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الاخبار و معه لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة

باب 10 من أبواب الركوع و باب 29 من أبواب القراءة ح 5 و باب 38 من السجود و باب 7 من التشهد ح 1 .

و غيرها من الموارد .