تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
و يدفع ذلك أن المسألة و إن كانت قد عرضت على فقهاء العامة إلا أن حكمهم بصحة صلاتها مع الرجاء لم يذكر للامام عليه الصلام حتى ينفذه أو يردع عنه و انما سأله الراوي عن حكم المرأة المذكورة ابتداءا و أجابه ( ع ) بالاختبار فلا دلالة في شيء من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الاتيان بها رجاءا فيما إذا لم تكن حائضا واقعا .فالصحيح ان الصحيحتين انما تدلان على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة و اشتراط الاختبار في صحة صلاتها إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية و لا دلالة لهما على الاشتراط مطلقا نعم إذا أرادت الصلاة مع اجزم بالنية لم تتمكن الا بالاختبار و الا كان تشريعا محرما و هذا بخلاف ما إذا صلت رجاء عدم كونها حائضا لانها إذا لم تكن حائضا واقعا يحكم بصحة صلاتها لاتيانها بالصلاة متقربا فلا تجب إعادتها أو قضاءها و الاختبار انما أوجب طريقا إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط في صحة الصلاة .و يترتب على ذلك انها إذا غفلت عن حالها وصلت مع الجزم بالنية و لم تكن حائضا واقعا فان صلاتها بناءا على ما قدمناه صحيحة لانها أتت بالصلاة مع التقرب بها إلى الله و لا بأس بجزمها لمكان غفلتها و لا يتحقق معها التشريع كما مر فيحكم بصحة صلاتها ، و هذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختيار مطلقا حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الاختبار الذي هو شرط في صحتها على الفرض .إلا أن ذلك إنما هو على ما تقتضية القاعدة ، و أما بالنظر إلى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) ( 1 ) فلا تجب إعادتها حتى على القول