تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدفع ذلك أن المسألة و إن كانت قد عرضت على فقهاء العامة إلا أن حكمهم بصحة صلاتها مع الرجاء لم يذكر للامام عليه الصلام حتى ينفذه أو يردع عنه و انما سأله الراوي عن حكم المرأة المذكورة ابتداءا و أجابه ( ع ) بالاختبار فلا دلالة في شيء من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الاتيان بها رجاءا فيما إذا لم تكن حائضا واقعا .

فالصحيح ان الصحيحتين انما تدلان على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة و اشتراط الاختبار في صحة صلاتها إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية و لا دلالة لهما على الاشتراط مطلقا نعم إذا أرادت الصلاة مع اجزم بالنية لم تتمكن الا بالاختبار و الا كان تشريعا محرما و هذا بخلاف ما إذا صلت رجاء عدم كونها حائضا لانها إذا لم تكن حائضا واقعا يحكم بصحة صلاتها لاتيانها بالصلاة متقربا فلا تجب إعادتها أو قضاءها و الاختبار انما أوجب طريقا إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط في صحة الصلاة .

و يترتب على ذلك انها إذا غفلت عن حالها وصلت مع الجزم بالنية و لم تكن حائضا واقعا فان صلاتها بناءا على ما قدمناه صحيحة لانها أتت بالصلاة مع التقرب بها إلى الله و لا بأس بجزمها لمكان غفلتها و لا يتحقق معها التشريع كما مر فيحكم بصحة صلاتها ، و هذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختيار مطلقا حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الاختبار الذي هو شرط في صحتها على الفرض .

إلا أن ذلك إنما هو على ما تقتضية القاعدة ، و أما بالنظر إلى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) ( 1 ) فلا تجب إعادتها حتى على القول

1 - الوسائل : ج 1 ، باب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وج 4 -

/ 592