تجب عليها الصلاة و الصيام و غيرها من وظائف الحائض ، كما انها إذا كانت هي الحيض تستصحبه فيحكم بحرمة دخولها المسجد و سقوط الصلاة عنها و غير ذلك من الوظائف المقررة في حق الحائض و أما إذا اشتبهت الحالة السابقة و لم تكن لها حالة سابقة معينة فيأتي الكلام عليها عن قريب ، و أما إذا قلنا باشتراط صلاة المرأة في محل الكلام بالاختبار فمقتضى القاعدة حينئذ الحكم بعدم وجوب الصلاة في حقها لانها إما حائض فهي ساقطة عنها لا محالة و إما حائض و لكنها مكلفة بالصلاة لتعذرها بتعذر شرطها الا أن يتشبث بذيل قوله عليه السلام ( انها لا تدع الصلاة على حال ( 1 ) ) حيث يدل على أن المرأة في مفروض الكلام على تقدير عدم كونها حائضا بحسب الواقع لم تسقط عنها الصلاة .
بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحتين أيضا حيث ورد في احداهما انها تتق الله و تصلي إذا خرجت القطنة مطوقة بالدم لانها واضحة الدلالة على أن المرأة على تقدير عدم كونها حائضا مكلفة بالصلاة ، و كذلك الصحيحة الاخرى حيث أوجبت الصلاة في حقها على تقدير عدم خروج القطنة منغمسة بالدم فيدور الامر بين سقوط أصل الصلاة عنها كما إذا كانت حائضا و بين سقوط شرطية الاختبار كما إذا لم تكن جائضا واقعا .
و معه لابد من الرجوع إلى الاستصحاب بعد عدم شمول الصحيحتين للمقام لاختصاصها بصورة التمكن من الاختبار ، فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة فمقتضي استصحابها وجوب الصلاة في حقها ،
1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .