تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 6

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما انها إذا كانت هي الحيض فمقتضاه عدم وجوبها في حقها .

فتحصل انه لافرق في الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول باشتراط صلاة المرأة بالاختبار مطلقا و بين القول باختصاص شرطيته بصورة الاتيان بالصلاة مع الجزم بالنية ، هذا كله إذا كانت الحالة السابقة معينة .

و أما إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضا في زمان و متطهرة في زمان آخر و اشتبه المتقدم منها بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج عنها الدم المردد ام كانت حائضا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ إما للمعارضة كما هو الصحيح و إما لقصور المقتضي و عدم جريان الاستصحاب في نفسه كما بني عليه صاحب الكفاية ( قده ). و حينئذ قد يقال بأن الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض بأن تصلي و تصوم و لا تدخل المسجد و لا تمكن زوجها من نفسها بالوقاع و ذلك لان الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كحرمة الدخول في المساجد و حرمة تمكين الزوج من نفسها بالجماع كما أن الطهارة من الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كوجوب الصلاة و الصيام و غيرهما ، و حيث انها مرددة بين كونها طاهرة و حائضا فلها علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين نحوها و مقتضاه وجوب الاحتياط كما ذكرناه .

الا أن الصحيح أن المرأة حينئذ محكومة بالحيض شرعا و يجوز لها محرمات الحائض كما هو ظاهر جملة من الاعاظم و الاعلام و ذلك لان المستفاد من الاخبار ( 1 ) أن دم الحيض دم يمتاز عن بقية الدماء و له أوصاف يمتاز بها عن غيره فانه يخرج من الرحم و دم الاستحاضة

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض .

/ 592