تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
كما انها إذا كانت هي الحيض فمقتضاه عدم وجوبها في حقها .فتحصل انه لافرق في الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة بين القول باشتراط صلاة المرأة بالاختبار مطلقا و بين القول باختصاص شرطيته بصورة الاتيان بالصلاة مع الجزم بالنية ، هذا كله إذا كانت الحالة السابقة معينة .و أما إذا جهلت الحالة السابقة لكونها حائضا في زمان و متطهرة في زمان آخر و اشتبه المتقدم منها بالمتأخر فلم تدر كانت طاهرة فخرج عنها الدم المردد ام كانت حائضا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ إما للمعارضة كما هو الصحيح و إما لقصور المقتضي و عدم جريان الاستصحاب في نفسه كما بني عليه صاحب الكفاية ( قده ). و حينئذ قد يقال بأن الواجب هو الاحتياط بالجمع بين وظائف الطاهرة و الحائض بأن تصلي و تصوم و لا تدخل المسجد و لا تمكن زوجها من نفسها بالوقاع و ذلك لان الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كحرمة الدخول في المساجد و حرمة تمكين الزوج من نفسها بالجماع كما أن الطهارة من الحيض موضوع لجملة من الاحكام الالزامية كوجوب الصلاة و الصيام و غيرهما ، و حيث انها مرددة بين كونها طاهرة و حائضا فلها علم اجمالي بتوجه أحد التكليفين الالزاميين نحوها و مقتضاه وجوب الاحتياط كما ذكرناه .الا أن الصحيح أن المرأة حينئذ محكومة بالحيض شرعا و يجوز لها محرمات الحائض كما هو ظاهر جملة من الاعاظم و الاعلام و ذلك لان المستفاد من الاخبار ( 1 ) أن دم الحيض دم يمتاز عن بقية الدماء و له أوصاف يمتاز بها عن غيره فانه يخرج من الرحم و دم الاستحاضة