لا يبعد تواترها اجمالا .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، و أكثره ما يكون عشرة أيام ( 1 ) .
و منها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن ادنى ما يكون من الحيض ؟ قال ادناه ثلاثة و أبعده عشرة ) ( 2 ) إلى ذلك من الاخبار ) ( 3 ) .
و بإزاء هذه الروايات موثقتان : ( احداهما ) : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليوم و اليومين قال : ( إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ) ( 4 ) .( و ثانيتهما ) : موثقة سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : ( فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ) ( 5 ) .
قد يقال بكونهما معارضتين للاخبار المتقدمة لدلالتهما على أن اقل الحيض اقل من ثلاثة أيام ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على خلاف
1 - و 2 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 و 2 3 - راجع الوسائل : نفس الباب المتقدم و الباب 12 و غيرها من الابواب . 4 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب الحيض ح 1 . 5 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب الحيض ح 1 .